(اللائحة الداخلية للدراسة والامتحانات)
بعد الاطلاع على :
قانون رقم (18) لسنة 2010م بشأن التعليم.
قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (22) لسنة 2008م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات.
قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم (501) لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة التعليم العالي.
المقرر الدراسي
هو جزء من البرنامج التعليمي الذي تقره الأقسام والجامعة ضمن الخطة الدراسية ويحدد المحتوى الدراسي لكل مقرر بعدد الوحدات وتقابله عدد الساعات توضح عدد المحاضرات الأسبوعية.
وتتبع الدراسة بالجامعة نظام المقررات حسب اعتمادها ويكون لكل مقرر دراسي:
أستاذ (متخصص) يكلفه القسم من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من المتعاونين، ولأستاذ المادة الاستعانة بالمعيديين والفنيين حسب الحاجة.
منسق للمقرر يشرف على كل ما يتعلق بالمادة وله مهام يحددها القسم.
كتاب منهجي وكتب مرجعية يحددها أستاذ المقرر ويعتمدها مجلس القسم.
قاعة دراسية ومعمل أو مختبر (حسب طبيعة كل مقرر)
جدول أسبوعي.
ويجوز أن يكون للمقرر الواحد أكثر من مجموعة بشرط ألا يزيد عدد طلاب كل مجموعة (35) طالبًا في القاعة العادية ، ولا يجوز لأي طالب دراسة أي مقرر ما لم يكن مسجلًا به رسميًا وعلى الطالب المسجل بالمقرر الحصول على درجة النجاح المقررة لإنجازه.
توزع المقررات الواردة في المادة (3) على البرنامج الدراسي (الخطة الدراسية) للحصول على الإجازة الجامعية الأولى بما يتفق وخطة كل قسم وبما لا يتجاوز مدة ثمانية فصول دراسية (أربع سنوات) بحيث تكون مجموع الوحدات المنجزة والمطلوبة للتخرج لدرجة الليسانس بما لا يقل على (120) وحدة ولا يزيد على (125) وحدة ،أما بالنسبة لدرجة البكالوريوس بما لا يقل على (125) وحدة ولا يزيد على (135) وحدة.
ويتولى كل قسم بحسب الأحوال إعداد الضوابط الخاصة بآلية تنفيذ وتوزيع درجات أعمال الفصل والمناقشة النهائية لمقررات الدراسة الحقلية أو الميدانية أو التدريبية ومشاريع الدراسة والبحث على أن تعتمد من مجلس الجامعة.
ويجوز لمجلس القسم اتخاذ الإجراء المناسب في المقررات الدراسية بالتعديل أو الإضافة أو الحذف بما تقتضيه التطورات العلمية ولا يسري التعديل الجديد إلا بعد موافقة مجلس القسم واعتماد مجلس الجامعة.
الكادر المساند والوسائل التعليمية
على أستاذ المقرر استخدام كافة الوسائل المساعدة على تنفيذ العملية التعليمية وتحسين الأداء بالجامعة وعلى الأخص :
المشرف الأكاديمي
هو أستاذ من بين أعضاء هيئة التدريس القارين أو المتعاونين، يكلف من رئيس القسم مشرفًا لمجموعة من الطلاب بالقسم المعني على ويتولى المهام التالية :
تتحدد مهام المرشد الأكاديمي للطالب على النحو التالي :
أولًا المهام الفنية
يدرس المرشد الأكاديمي ملف الطالب وتخصصه ويساعده في ملء استمارة التسجيل الخاصة به قبل موعد تسجيله.
على المرشد الاطلاع على الخطة الدراسية للطالب من خلال القسم، وذلك لمساعدة الطلاب في اختيار مقرراتهم، وعليه التأكد مما يلي :
بحيث يتعين على الطالب أن يجتاز بنجاح المقررات أو عدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في التخصص موزعة كما يلي :
يقاس أداء الطالب الفصلي والتراكمي من خلال احتساب معدل نقاط التقدير الفصلي والتراكمي، ويحتسب كل منهما باستخدام المعادلة الحسابية لدرجة التقدير ونقاط التقدير.
يوضح المرشد الأكاديمي للطالب أن العبء الدراسي يجب أن يتناسب مع المعدل التراكمي بحيث يسهل عليه المضي في خطته الدراسية ويمنعه من التعثر الدراسي.
يستطيع المرشد الأكاديمي مد يد العون للطلبة في مواجهة الصعوبات التي تتعلق بتخصصاتهم، وذلك من خلال تحديد أسباب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.
ثانيًا : المهام الإدارية
يقوم المرشد الأكاديمي بمساعدة الطالب في اتخاذ قرارته حيال الإجراءات التالية:
يراعى عند وضع الجدول الدراسي ما يلي :
لا يجوز تغيير مواعيد الجدول الدراسي الأسبوعي لأي مقرر إلا بعد التنسيق مع الدراسة والامتحانات بالقسم والجامعة .
)الفصل الأول(
أحكام عامــــــــة
المادة
اختصاصها
مادة رقم ( 1 )
تطبيق اللائحة
مادة رقم ( 2 )
لغة الدراسة
مادة رقم ( 3 )
أقسام الجامعة
مادة رقم ( 4 )
مدة الدراسة
مادة رقم ( 5 )
البرنامج الأكاديمي
تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلبة الدارسين بجامعة القدس الاهلية _ طرابلس لنيل الإجازة الجامعية التخصصية (البكالوريوس أو الليسانس).
مادة رقم (2)
( لغة الدراسة )
اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم والامتحانات في الجامعة ويجوز كتابة المصطلحات العلمية المستعملة باللغة الإنجليزية ويجوز التدريس باللغة الانجليزية وذلك حسب التخصص.
مادة رقم (3)
( أقسام الجامعة )
الأقسام العلمية بالجامعة كالتالي :-
العلــــــــوم الإنسانيـــــــة
العـــــــــــلوم التطبيقيـــــة
قسم ادارة الاعمال
قسم علوم الحاسوب
قسم المحاسبة
قسم القانون
( مدة الدراسة )
خصائص الدراسة بالجامعة :-
( البرنامج الأكاديمي )
البرنامج الأكاديمي هو مجموعة من الأنشطة العلمية النظرية و العملية تدرس للحصول على درجة علمية تخصصية.
(الفصــــــل الثاني )
نظام الدراسة والامتحانات
نظام التسجيل و القبول
مادة رقم (6)
ضوابط وشروط قبول الطلبة
مادة رقم (7)
المستندات المطلوبة للتسجيل
نظام التسجيل والانتقال
مادة رقم (8)
صرف رقم القيد
مادة رقم (9)
التسجيل والإرشاد
مادة رقم (10)
حقوق الطالب الأكاديمية
مادة رقم (11)
الانتقال بين الأقسام
مادة رقم (12)
تجديد القيد
الغياب وإيقاف القيد
مادة رقم (13)
الغياب
مادة رقم (14)
وقف القيد
التقييم والامتحانات
مادة رقم (15)
لجنة للإشراف على الامتحانات النهائية
مادة رقم (16)
تقيم درجات المقرر الدراسي
مادة رقم (17)
الغياب عن الامتحانات الدورية
مادة رقم (18) + مادة رقم (19 )
الغياب عن الامتحانات النهائية
مادة رقم (20)
الطعن والتظلم
مادة رقم (21)
تقدير الدرجات
مادة رقم (22)
الإنذارات والفصل
أولاً نظام التسجيل و القبول
يتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط الآتية:-
أن يكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وفق الإجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافدة في الجامعات الليبية .
أولاً:- المستندات المطلوبة للتسجيل
ب-تسجيل طالب منتقل
ج- تسجيل طالب وافد
نظام التسجيل و القيد
يمنح رقم قيد للطالب للدراسة بالجامعة ويتكون الرقم من سبعة أرقام كما يلي:-
يخضع الطالب خلال دراسته بالجامعة للنقاط الآتية :-
يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى قسم أخر في الجامعة بعد موافقة المرشد الأكاديمي بالقسم المسجل به الطالب أولاً تم موافقة القسمين المعنيين وإحالة الإجراءات لمسجل الجامعة.
على الطالب تجديد قيده في بداية كل فصل دراسي ويكون تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك من قبل رئيس القسم المختص والمرشد الأكاديمي متضمنا المقررات الدراسية المقيد بها الطالب، ، ويتم تجديد القيد في المواعيد المعلن عنها بالجامعة .
ثالثاً الغياب وإيقاف القيد
رابعاً التقييم والامتحانات
تشكل اللجنة العلمية بالجامعة لجنة للإشراف على الامتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها.
في حالة تغيب الطالب عن حضور أي من الامتحانات الدورية لأسباب مقنعة يجوز إجراء الامتحان وذلك وفق الشروط التالية:-
لا يسمح لأي طالب بإجراء الامتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن الامتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك الامتحان.
يمكن أن يستثنى من المادة السابقة (18) بموافقة كل من رئيس القسم وإدارة الشؤون العلمية وإدارة المسجل العام حسب الشروط التالية :-
2-أن لا يكون الطالب قد سبق تغيبه عن أي من الامتحانات النهائية بالفصول السابقة.
يجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فيما لا يزيد عن مقررين من ومود الرسوب وذلك وفق الإجراءات والضوابط التالية:-
نظام الدراسة بالجامعة نظام الفصل المفتوح الذي أقره رئيس الجامعة (قرار رئيس الجامعة رقم 12 لسنة 2023م )- بشأن الإنتقال من الفصل الدراسي المغلق الى الى نظام الفصل الدراسي المفتوح . – وكان العمل بنظام الفصل المغلق الذي يجمع ما بين نظام الفصل الدراسي ونظام السنة الدراسية ، فاذا رسب الطالب في ثلاث مقررات فاكثر ، يعيد الطالب مواد الرسوب فقط بالفصل الدراسي التالي دون اضافة اي مقررات اخرى .ويجوز اجراء امتحان للطالب الراســــــــــــب في مقررين على الاكثر حال تجديد قيده بالفصل التالي .
من 85 إلى 100
ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في الحالات التالية:-
يفصل الطالب من الجامعة ولا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الحالات الآتية:
الفصـــــــــل الثالث
(متطلبات التخرج)
يمنح الطالب درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس، الليسانس) بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام لا يقل عن (50%) خمسين بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات المطلوبة التي درسها في القسم بنجاح.
يدرس الطالب للحصول على درجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس ، الليسانس) مقررات تكون مجموع وحداتها كالتالي :-
القسم
التصنيف
مجموع الوحدات اللازمة للتخرج
الإجازة المتخصصة
إدارة أعمال
العلوم الإنسانية
الحد الأدنى 120
البكالوريوس
المحاسبة
القانون
الليسانس
علوم الحاسوب
العلوم التطبيقية
ملاحظة :-
للتخرج بدرجة ليسانس العلوم الانسانية أو درجة بكالوريوس للعلوم التطبيقية يتطلب الامر استفاء امرين أساسيين
(الفصـــــــل الرابع )
(المخالفات التأديبية)
على الطالب الالتزام بأداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتماده طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة بالجامعة وفي أي مكان من ملحقاتها بارتكاب فعل تحضره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء الواجب كطالب .
ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله .
لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :-
يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:-
ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها ، وبحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو بالإشارة.
يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة:-
إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها لو جزئيا.
سرقة الأموال العامة أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها .
الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه في الوقت المحدد.
يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:-
يعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية :-
(الفصـــــــــــل الخامس)
(العقوبات التأديبية)
كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، ويفصل الطالب من الجامعة إذا كان عائداً.
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية وتضاعف العقوبة عند العود ، ولا يعود إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الإضرار التي أحدثها.
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (13) على النحو التالي :-
(الفصـــــــــل السادس)
(إجراءات التأديب)
على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة يقدمه إلى إدارة الجامعة.
فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على إدارة الجامعة تكليف لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يكون احدهم مقررا للجنة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ.
يتم الإعلان عن التحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل للطالب ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان ، ويجوز إن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال .
بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب رغم إعلامه تقدم اللجنة تقريرا مشفوعا بالمحاضر التي أعدتها إلى إدارة الجامعة.
في حالة الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من رئيس الجامعة على أن يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة وعضو من الإدارة القانونية على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق ومندوب عن الشؤون الطلابية ويتم إعلان من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان وفي حالة عدم الحضور يصدر القرار غيابيا .
يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق .
يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الجامعة ويعتبر ذلك قرينة على العلم بذلك.
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.
تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية أمام المحكمة المختصة.
رئيس الجامعة
الخاتمة
وفي الختام، فإن هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم سير العملية التعليمية وضمان العدالة والشفافية في تقييم أداء الطلبة، بما يسهم في خلق بيئة أكاديمية محفّزة على التفوق والانضباط. وتعدّ هذه الأحكام مرجعًا أساسياً لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وعلى الجميع الالتزام بمضامينها نصًا وروحًا.
وتحتفظ الجهة المعنية بحق تعديل أو تحديث هذه اللائحة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العملية التعليمية وتطورها، على أن يتم الإعلان عن أي تغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.
ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.