عن قسم الدراسة والامتحانات

(اللائحة الداخلية للدراسة والامتحانات)

                                                     

بعد الاطلاع على : 

قانون رقم (18) لسنة 2010م  بشأن التعليم.

قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (22) لسنة 2008م  بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات.

قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا)  رقم (501)  لسنة 2010م  بشأن إصدار لائحة التعليم العالي.

 

المقرر الدراسي


هو جزء من  البرنامج التعليمي الذي تقره الأقسام والجامعة ضمن  الخطة الدراسية ويحدد المحتوى الدراسي لكل مقرر بعدد الوحدات  وتقابله عدد الساعات  توضح  عدد المحاضرات الأسبوعية.

وتتبع الدراسة بالجامعة نظام المقررات  حسب اعتمادها ويكون  لكل مقرر دراسي: 

أستاذ (متخصص) يكلفه القسم من بين  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من المتعاونين، ولأستاذ المادة الاستعانة بالمعيديين  والفنيين  حسب الحاجة.

منسق للمقرر يشرف على كل ما يتعلق بالمادة وله مهام يحددها القسم.

كتاب منهجي وكتب مرجعية يحددها أستاذ المقرر ويعتمدها مجلس القسم.

قاعة دراسية ومعمل أو مختبر (حسب طبيعة كل مقرر)

جدول أسبوعي.

ويجوز أن  يكون  للمقرر الواحد أكثر من  مجموعة بشرط ألا يزيد عدد طلاب كل مجموعة (35) طالبًا في القاعة العادية ، ولا يجوز لأي طالب دراسة أي مقرر ما لم يكن  مسجلًا به رسميًا وعلى الطالب المسجل بالمقرر الحصول على درجة النجاح المقررة لإنجازه.

توزع المقررات  الواردة في المادة (3) على البرنامج الدراسي (الخطة الدراسية) للحصول على الإجازة الجامعية الأولى بما يتفق وخطة كل قسم وبما لا يتجاوز مدة  ثمانية فصول دراسية (أربع سنوات) بحيث تكون مجموع الوحدات المنجزة والمطلوبة للتخرج لدرجة الليسانس بما لا يقل على (120) وحدة ولا يزيد على (125) وحدة ،أما بالنسبة لدرجة البكالوريوس بما لا يقل على (125) وحدة ولا يزيد على (135)  وحدة. 

ويتولى كل قسم بحسب الأحوال إعداد الضوابط الخاصة بآلية تنفيذ وتوزيع درجات  أعمال الفصل والمناقشة النهائية لمقررات  الدراسة الحقلية أو الميدانية أو التدريبية ومشاريع الدراسة والبحث على أن  تعتمد من  مجلس الجامعة.

ويجوز لمجلس القسم اتخاذ الإجراء المناسب  في المقررات  الدراسية بالتعديل أو الإضافة أو الحذف بما تقتضيه التطورات  العلمية ولا يسري التعديل الجديد إلا بعد موافقة مجلس القسم واعتماد مجلس الجامعة.

 

الكادر المساند والوسائل التعليمية

 

على أستاذ المقرر استخدام كافة الوسائل المساعدة على تنفيذ العملية التعليمية وتحسين الأداء بالجامعة وعلى الأخص : 

  • الأشخاص المساعدون من معيدين وفنيي المعامل ومن في حكمهم.
  • القاعة الدراسية والمعمل المناسبين .
  • الأجهزة والمعدات والمختبرات والمواد وغيرها من وسائل الإيضاح اللازمة لتنفيذ العملية التعليمية التي تقدمها الجامعة إذا سمحت  مواردها المالية. 
  • المكتبة العلمية بما تحويه من كتب ومراجع ودوريات علمية.
  • تقنية المعلومات  الحديثة.
  • المكتبة الإلكترونية.

المشرف الأكاديمي 

هو أستاذ من بين أعضاء هيئة التدريس القارين أو المتعاونين، يكلف من رئيس القسم مشرفًا لمجموعة من  الطلاب بالقسم المعني على ويتولى المهام التالية :

تتحدد مهام المرشد الأكاديمي للطالب على النحو التالي :

أولًا  المهام الفنية

  • تعبئة النماذج الخاصة بكل طالب من الطلاب الذين أوكلت إليه مهمة إرشادهم أكاديمياً،  وتحتوي على الآتي  :
  1. استمارة بيانات الطالب.
  2. الخطة الدراسية للطالب وتحدّثُ كل فصل دراسي .
  3. استمارات التسجيل.
  4. نسخة حديثة من السجل الأكاديمي.
  5. الوثائق الإدارية الأخرى )كاستمارة الحذف والإضافة والاعتذار(.
  6. نموذج التقارير الطارئة لمقابلات المرشد الأكاديمي مع الطلاب وتسليمه لمنسق وحدة الإرشاد الأكاديمي في الجامعة.
  7. نموذج التقرير الفصلي الختامي لمقابلات المرشد الأكاديمي مع الطلاب وتسليمه في نهاية الفصل لمنسق وحدة الإرشاد الأكاديمي في الجامعة.
  8. يمكن للمرشد الأكاديمي التواصل مع منسق وحدة الإرشاد الأكاديمي للحصول على هذه النماذج.
  • عملية تسجيل المقررات

يدرس المرشد الأكاديمي ملف الطالب وتخصصه ويساعده في ملء استمارة التسجيل الخاصة به قبل موعد تسجيله.

  • اختيار المقرر

على المرشد الاطلاع على الخطة الدراسية للطالب من خلال القسم، وذلك لمساعدة الطلاب في اختيار مقرراتهم، وعليه التأكد مما يلي :

  1. نجاح الطالب بتقدير لا يقل عن) د( في كل المقررات المطلوبة والمتطلبات السابقة لدراسة كل مقرر، حيث إنه لن يسمح للطالب بتسجيل مقرر لم ينجح في المتطلب السابق له.
  2. معرفة الحد الأدنى والحد الأقصى من الساعات المعتمدة التي يُسمح للطالب بتسجيلها في وضعه الحالي) العبء الدراسي للطالب(.
  3. يمكن للمرشد الأكاديمي الاطلاع على لائحة القبول والتسجيل على موقع الجامعة.
  • شرح متطلبات التخرج   

بحيث يتعين على الطالب أن يجتاز بنجاح المقررات أو عدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في التخصص موزعة كما يلي :

  1. إتمام متطلبات الجامعة الإلزامية بنجاح.
  2. إتمام متطلبات الجامعة الإلزامية بنجاح.
  3. إتمام متطلبات القسم الإلزامية بنجاح.
  4. إتمام جميع المقررات المطلوبة بمعدل تراكمي لا يقل عن (2).
  • مساعدة الطالب في إعداد جدول زمني وخطة دراسية لإكمال متطلبات التخرج بما لا يتعدى الحد الأقصى من السنوات المسموح بها.
  • شرح معدل  نقاط التقدير ) الفصلي والتراكمي )

يقاس أداء الطالب الفصلي والتراكمي من خلال احتساب معدل نقاط التقدير الفصلي والتراكمي، ويحتسب كل منهما باستخدام المعادلة الحسابية لدرجة التقدير ونقاط التقدير.

  • توضيح الرموز التقديرية لحالات الطالب في احتساب المعدلات .
  • تقييم الأداء

يوضح المرشد الأكاديمي للطالب أن العبء الدراسي يجب أن يتناسب مع المعدل التراكمي بحيث يسهل عليه المضي في خطته الدراسية ويمنعه من التعثر الدراسي.

  • مساعدة الطلاب في اختيار تخصصاتهم  التي تناسب ميولهم وقدراتهم العلمية في الجامعة والأقسام التي تشتمل على أكثر من تخص .
  •  حل المشكلات

يستطيع المرشد الأكاديمي مد يد العون للطلبة في مواجهة الصعوبات التي تتعلق بتخصصاتهم، وذلك من خلال تحديد أسباب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.

  • توجيه الطالب إلى من يستطيع الرد على استفساراته ومناقشته في الموضوعات التي لا يستطيع المرشد الإفادة فيها أكاديميًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا.

ثانيًا : المهام الإدارية  

يقوم المرشد الأكاديمي بمساعدة الطالب في اتخاذ قرارته حيال الإجراءات التالية:

  1. تغيير التخصص ، حذف وإضافة المقررات ،الانسحاب من مقرر، الاعتذار عن مقرر، الاعتذار عن فصل دارسي الانسحاب من الجامعة ( مع ضرورة الرجوع للائحة القبول والتسجيل المنظمة لمثل هذه الإجراءات وما يترتب عليها أكاديميًا، ويمكن الحصول عليها من خلال موقع عمادة القبول والتسجيل على الإنترنت.
  2. غياب الطالب :
يحتسب الغياب من اليوم الأول في الدراسة، حيث توجب السياسة العامة للجامعة  ضرورة توجيه إنذار أول للطالب حال تغيبه نسبة %5 من الساعات التدريسية المعتمدة للمقرر، وتوجيه إنذار ثان إلى الطالب حال تغيبه نسبة %10 من الساعات التدريسية المعتمدة للمقرر، وحرمان الطالب من حضور الامتحان النهائي للمقرر حال تغيبه نسبة 25 % من عدد الساعات المعتمدة للمقرر. ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الامتحان بسبب الغياب راسبًا في المقرر.

 

يراعى عند وضع الجدول الدراسي ما يلي :

 

  • أن يحتوي الجدول على اسم المادة ورقم المجموعة والقاعة وتوقيتها واسم الأستاذ الذي يدرسها.
  • توزيع المقررات  الدراسية على أيام الأسبوع الدراسي.
  • لا يسمح  بأن يكون لأي مقرر أكثر من أربع ساعات في اليوم الواحد باستثناء المقررات المعملية.
  • تجنب تعارض مقررات المستوى الواحد.
  • تجنب تعارض المقررات والمقررات الأخرى غير التمهيدية لها قدر الإمكان. 
  • إعلان الجدول الدراسي قبل بداية تسجيل المواد وعلى الطالب والأستاذ المشرف مراعاة عدم تعارض الجدول الدراسي الأسبوعي للمقررات المسجل بها الطالب. ويتحمل الطالب النتائج المترتبة على مخالفة هذا الشرط.

لا يجوز تغيير مواعيد الجدول الدراسي الأسبوعي لأي مقرر إلا بعد التنسيق مع الدراسة والامتحانات بالقسم والجامعة .

 

 

 

 

)الفصل الأول(

أحكام عامــــــــة

المادة

اختصاصها

مادة رقم ( 1 )

تطبيق اللائحة

مادة رقم ( 2 )

لغة الدراسة

مادة رقم ( 3 )

أقسام الجامعة

مادة رقم ( 4 )

مدة الدراسة

مادة رقم ( 5 )

البرنامج الأكاديمي

 

مادة رقم ( 1 )

 

تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلبة الدارسين بجامعة القدس الاهلية _ طرابلس لنيل الإجازة الجامعية التخصصية (البكالوريوس أو الليسانس).

 

مادة رقم (2)

 

( لغة الدراسة )

اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم والامتحانات في الجامعة ويجوز كتابة المصطلحات العلمية المستعملة باللغة الإنجليزية  ويجوز التدريس باللغة الانجليزية  وذلك حسب التخصص.

 

 

 

مادة رقم (3)

 

( أقسام الجامعة )

   الأقسام العلمية بالجامعة كالتالي :-

 

العلــــــــوم الإنسانيـــــــة

العـــــــــــلوم التطبيقيـــــة

قسم ادارة الاعمال

قسم علوم الحاسوب

قسم المحاسبة

 

قسم القانون

 

 

مادة رقم ( 4 )

( مدة الدراسة )

خصائص الدراسة بالجامعة  :-

 

  1. نظام الدراسة بالجامعة  ثمانية فصول دراسية  ثلاثة فصول  في العام الدراسي ويعرف أولهما بفصل الربيع  والثاني بفصل الخريف ، والثالث فصل الصيف  و هذا الفصل اختياري للطلبة وبما لا يتعارض مع البرنامج الدراسي بالجامعة .
  2. مدة الدراسة بالفصل الدراسي (16)  ستة  عشر أسبوعا بما فيها فترة الامتحانات.
  3. يبدأ فصل الربيع مع بداية شهر مارس وينتهي مع نهاية شهر يونيو.
  4. يبدأ فصل الصيف مع نهاية بداية اغسطس وينتهي مع نهاية شهر سبتمبر( لا تزيد المقررات الدراسية عن 3 مقررات ) .
  5. يبدأ فصل الخريف مع بداية شهر نوفمبر وينتهي مع نهاية شهر يناير.
  6. اما عطلة نصف السنة بعد نهاية فصل الخريف وتكون مدتها  أسبوعين .

مادة رقم ( 5 )

 

( البرنامج الأكاديمي )

 

البرنامج الأكاديمي  هو مجموعة من الأنشطة العلمية النظرية  و العملية  تدرس للحصول على درجة علمية تخصصية.

 

(الفصــــــل الثاني )

 

نظام الدراسة والامتحانات

نظام التسجيل و القبول

المادة

اختصاصها

مادة رقم (6)

ضوابط وشروط قبول الطلبة

مادة رقم (7)

المستندات المطلوبة للتسجيل

نظام التسجيل والانتقال

مادة رقم (8)

صرف رقم القيد

مادة رقم (9)

التسجيل والإرشاد

مادة رقم (10)

حقوق الطالب الأكاديمية

مادة رقم (11)

الانتقال بين الأقسام

مادة رقم (12)

تجديد القيد

الغياب وإيقاف القيد

مادة رقم (13)

الغياب

مادة رقم (14)

وقف القيد

التقييم والامتحانات

مادة رقم (15)

لجنة للإشراف على الامتحانات النهائية

مادة رقم (16)

تقيم درجات المقرر الدراسي

مادة رقم (17)

الغياب عن الامتحانات الدورية

مادة رقم (18) + مادة رقم (19 )

الغياب عن الامتحانات النهائية

مادة رقم (20)

الطعن والتظلم

مادة رقم (21)

تقدير الدرجات

مادة رقم (22)

الإنذارات والفصل

 

أولاً  نظام التسجيل و القبول

مادة رقم (6)

 

يتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط الآتية:-

أن يكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وفق الإجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافدة في الجامعات الليبية .

  1. للطالب الحق في الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبته ووفقاً لتخصصه والإجراءات واللوائح المعمول بها الجامعة  
  2. تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقا للمادة رقم (7) المذكورة أدناه من هذه اللائحة .
  3. تقبل الجامعة الطلبة المنتقلين من مؤسسات مناظرة أخرى ويشترط في الطالب المنتقل أن يقدم المستندات التي تبين المواد والمقررات التي درسها والمحتوى العلمي لكل منها وعدد الوحدات في كل مقرر والدرجات المتحصل عليها ويحال الملف الأكاديمي إلى اللجنة الدائمة للمعادلات أو القسم المختص لإتمام إجراءات المعادلة .
  4. تكون صلاحية قبول بعض أو كل المقررات الدراسية للجنة الدائمة للمعادلة أو اللحنة العلمية بالقسم ، بشرط ان لا تزيد المقررات الدراسية التي تعادل للطالب عن نصف المقررات اللازمة للتخرج بالقسم المختص.
  5. يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من القسم المختص.
  6. تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالب بتقدير أقل من (50%) خمسين بالمائة.
  7. يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها بالكامل.

 

مادة رقم (7)

أولاً:- المستندات المطلوبة للتسجيل

  1. تسجيل طالب جديد

ب-تسجيل طالب منتقل

 

  1. النسخة الأصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. كشف درجات  معتمد من المؤسسة  التي كان يدرس بها الطالب .
  3. محتوى  المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة التي كان يدرس بها الطالب .
  4. شهادة الميلاد .
  5. عدد (8) صور شخصية حديثة .
  6. تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة.

ج- تسجيل طالب وافد

 

  1. النسخة الأصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (معتمدة من ضمان الجودة).
  2. عدد (6) صور شخصية حديثة .
  3. صورة من جواز سفر وصورة من  الإقامة سارية المفعول.
  4. تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة

 

 

 

 

مادة رقم (8)

نظام التسجيل و القيد

 

يمنح رقم قيد للطالب للدراسة بالجامعة ويتكون الرقم من سبعة أرقام كما يلي:-

  • الرقم الأول والثاني من اليسار يدل على رقم رمز سنة التسجيل .
  • الرقم الثالث يدل على رقم رمز الفصل الدراسي   .
  • الرقم الرابع والخامس والسادس والسابع يدل على رقم رمز تسلسل تسجيل الطلاب بالجامعة     .
.

مادة رقم (9)

يخضع الطالب خلال دراسته بالجامعة للنقاط الآتية :-

1- وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم كل طالب بالتسجيل لكل فصل دراسي.

2- تتم إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة .

3- لا يجوز تسجيل اي طالب بعد انتهاء الأسبوع الثالث من بداية التسجيل .

4- يجب على الطالب دراسة المقررات الدراسية أول بأول وذلك حسب الخطة الدراسية المعتمدة لكل قسم  .

6- يسجل الطالب في مشروع التخرج في أخر فصل دراسي .

7- الحد الأدنى للتسجيل (9) وحدة دراسية في كل فصل دراسي ولا يزيد على المقررات المحددة بالخطة الدراسية حسب نظام الفصل المغلق .

مادة رقم (10)

تضمن الجامعة للطالب الحقوق الأكاديمية الآتية :-

  1. يكون لكل طالب ملف علمي يحتوي على جميع النسخ الأصلية من نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي بالقسم والذي يتولى إرشاد الطالب علمياً، وذلك حسب الخطة الدراسية المعدة بالقسم.
  2. يكلف كل قسم مرشدا علميا لكل طالب للإشراف على برنامجه الدراسي بداية من دخوله القسم إلى حين تخرجه.
مادة رقم (11)

يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى قسم أخر في الجامعة بعد موافقة المرشد الأكاديمي بالقسم المسجل به الطالب أولاً تم موافقة القسمين المعنيين وإحالة الإجراءات لمسجل الجامعة.

مادة رقم (12)

على الطالب تجديد قيده في بداية كل فصل دراسي ويكون تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك من قبل رئيس القسم المختص والمرشد الأكاديمي متضمنا المقررات الدراسية المقيد بها الطالب، ، ويتم تجديد القيد في المواعيد المعلن عنها بالجامعة .

مادة رقم (13)

ثالثاً الغياب وإيقاف القيد

خلال الفصل الدراسي يجب مراعاة الاتي :-

  1. يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمية العملية ولا يحق له الدخول للامتحان النهائي لأي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن 25% بدون عذر في حال صفة قيده نظامي.
 

  1. ويعطى درجة صفر في كل من أعمال الفصل والامتحان النهائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغياب بعد اعتمادها من القسم .
  2. إذا حالت ظروف الطالب  دون حضور 75% من عدد الأسابيع المقررة للدراسة وسمح تخصصه بذلك و بناء على اقتراح القسم المختص يمكن الطالب من دخول الامتحانات الجزئية والنهائية لمقرر .
 

مادة رقم (14)

يمكن للطالب إيقاف قيده حسب الحالات الآتية:-

1- يوقف قيد الطالب لفصل دراسي واحد خلال فترة دراسته بالجامعة إذا قدم المعني طلبا يقبله مرشده الأكاديمي ويعتمده القسم المختص ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

2- يوقف قيد الطالب لفصل دراسي ثان خلال فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالقسم المختص ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

3- يجوز في حالة اضطرارية إيقاف قيد الطالب لفصل دراسي ثالث وللمرة الأخيرة خلال فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالجامعة ويحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

مادة رقم (15)

رابعاً التقييم والامتحانات

تشكل اللجنة العلمية بالجامعة لجنة للإشراف على الامتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها.

مادة رقم (16)

  1. يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إذا حصل على مجموع درجات 50% خمسين بالمائة على الأقل في هذا المقرر.
  2.  تحسب تقديرات كل مقرر من (100%) وذلك على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاية الفصل وذلك بنسبة 40% لأعمال السنة و 60% للامتحان النهائي.
  3. تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحان جزئي او اكثر  وتدخل الامتحانات الشفهية والتقارير في أعمال الفصل الدراسي.
4- يتم اعتماد النتيجة النهائية للمقرر الدراسي من قبل رئيس القسم المختص وكذلك رئيس قسم الدراسة والامتحانات بالجامعة.

مادة رقم (17)

في حالة تغيب الطالب عن حضور أي من الامتحانات الدورية لأسباب مقنعة يجوز إجراء الامتحان وذلك وفق الشروط التالية:-

1-أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه.

2- موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئيس القسم .

مادة رقم (18)

لا يسمح لأي طالب بإجراء الامتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن الامتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك الامتحان.

 

 

 

مادة رقم (19)

يمكن أن يستثنى من المادة السابقة (18) بموافقة كل من رئيس القسم وإدارة الشؤون العلمية وإدارة المسجل العام  حسب الشروط التالية :-

1- أن يكون عذر الغياب عن الامتحان قاهرا.

2-أن لا يكون الطالب قد سبق تغيبه عن أي من الامتحانات النهائية بالفصول السابقة.

3- أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه وفي موعد أقصاه أسبوعا من انتهاء الامتحانات النهائية لذلك الفصل.

مادة رقم (20)

يجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فيما لا يزيد عن مقررين من ومود الرسوب وذلك وفق الإجراءات والضوابط التالية:-

1- أن يقدم نموذج طعن للمراجعة إلى القسم العلمي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

2- أن يرفق بالنموذج إيصال بالرسوم المالية والمحدد باللائحة المالية بالجامعة  .

3- تتولى اللجنة العلمية بالقسم بتشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة الإجابة ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم المختص وقسم الدراسة والامتحانات بالجامعة.

4- في حالة تبث صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالب ويتم إعادة قيمة الطعن له ، وأما إذا لم يثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هي عليه.

مادة رقم (21)

نظام الدراسة بالجامعة نظام الفصل المفتوح الذي أقره رئيس الجامعة (قرار رئيس الجامعة رقم 12 لسنة 2023م )- بشأن الإنتقال من الفصل الدراسي المغلق الى الى نظام الفصل الدراسي المفتوح . – وكان العمل بنظام الفصل المغلق  الذي يجمع ما بين نظام الفصل الدراسي  ونظام السنة الدراسية ، فاذا رسب الطالب في ثلاث مقررات فاكثر ، يعيد الطالب مواد الرسوب فقط بالفصل الدراسي التالي دون اضافة اي مقررات  اخرى .ويجوز اجراء امتحان للطالب الراســــــــــــب في مقررين على الاكثر حال تجديد قيده بالفصل التالي .

 

مادة رقم ( 22 )

تحسب درجات الطالب ومعدله على النحو الآتي :-

  1. يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بنفس الفصل الدراسي ويدرج ضمن حساب المعدل العام جميع المقررات التي درسها الطالب في القسم.
  2. تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة وذلك حسب النسب التالية :-

 

ت

الدرجات

التقدير

1

من 85 إلى 100

ممتاز

2

من  75  إلى أقل من  85

جيد جدا

3

من 65  إلى أقل من  75

جيد

4

من 50  إلى أقل من  65

مقبول

5

من  35 إلى أقل من  50

ضعيف

6

أقل من 35

ضعيف جدا

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة رقم (23)

ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في الحالات التالية:-

1- إذا تدنى معدله العام إلى اقل من 50% مع نهاية إي فصل دراسي  ويعتبر إنذار، و يلغى أي إنذار في حالة تجاوز الطالب المعدل العام 50% .

يفصل الطالب من الجامعة ولا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الحالات الآتية:

2- إذا تحصل على ثلاثة إنذارات متتاليين بتقدير عام ضعيف جدا ( اقل من 35%)

3- إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف ( اقل من 50%)

 

 الفصـــــــــل الثالث

(متطلبات التخرج)

مادة رقم (24)

يمنح الطالب درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس، الليسانس) بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام لا يقل عن (50%) خمسين بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات المطلوبة التي درسها في القسم بنجاح.

 

مادة رقم (25)

يدرس الطالب للحصول على درجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس ، الليسانس) مقررات تكون مجموع وحداتها كالتالي :-

القسم

التصنيف

مجموع الوحدات اللازمة للتخرج

الإجازة المتخصصة

إدارة أعمال

العلوم الإنسانية

 

 

الحد الأدنى 120

 

البكالوريوس

المحاسبة

البكالوريوس

القانون

الليسانس

علوم الحاسوب

العلوم التطبيقية

البكالوريوس

 

ملاحظة :-

          للتخرج بدرجة ليسانس العلوم الانسانية أو درجة  بكالوريوس للعلوم التطبيقية يتطلب الامر استفاء امرين أساسيين

  1. المعدل التراكمي (GPA ) أو النسبة المئوية كما في المادة رقم ( 22 )
  2. عدد الساعات المعتمدة ( الساعات الدراسية )
  • تستمر برامج الليسانس عادة ( 8 ) فصول دراسية .
  • عدد الساعات المطلوب يختلف حسب التخصص و متوسطها يتراوح بين ( 120 ) – ( 140 ) ساعة دراسية معتمدة

 

 

(الفصـــــــل الرابع )

(المخالفات التأديبية)

مادة رقم (26)

 

على الطالب الالتزام بأداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتماده طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي  والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

 

مادة رقم (27)

 

 يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة بالجامعة  وفي أي مكان من ملحقاتها بارتكاب فعل تحضره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء الواجب كطالب  .

ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله .

مادة رقم (28)

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :-

  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  • الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة .
  • الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
  • ارتكاب أي سلوك منافي للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة بالجامعة.
  • الجرائم المخلة بالشرف .
مادة رقم (29)

 

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:-

  • الضرب أو الإيذاء أو التهديد.
  • السب أو القذف.
  • الإهانة.

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها ، وبحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو بالإشارة.

مادة رقم (30)

 

يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة:-

إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها لو جزئيا.

سرقة الأموال العامة أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها .

الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه في الوقت المحدد.

 

 

 

 

 

مادة رقم (31)

 

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:-

  • تزوير المحررات الرسمية الشهادات والإفادات و الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة الفاعل أو لغيره ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب أخر لأداء الامتحان وتسرى العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه من الطلاب .
  • إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سيرا لدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
  • التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات .
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفق الأحكام هذه اللائحة.
  • أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
مادة رقم (32)

يعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية :-

  • جرائم الاعتداء على العرض ولو تم برضي المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الأخر شريكا في الجريمة إذا كان طالبا أو طالبة  .
  • تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو المساس بالآداب العامة وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
 

 (الفصـــــــــــل الخامس)

(العقوبات التأديبية)

مادة رقم (33)

كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، ويفصل الطالب من الجامعة إذا كان عائداً.

مادة رقم (34)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية وتضاعف العقوبة عند العود ، ولا يعود إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الإضرار التي أحدثها.

 

مادة رقم (35)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (13) على النحو التالي :-

  • يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين ( الاولى و الثانية ) من المادة المذكورة  ويفصل الطالب من الدراسة فصلا نهائيا عند العود .
  • يـــــــــــــعاقب الطالب بالحرمان من دخول لامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (الثالثة  و الرابعة ) من المادة المذكورة، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  • يعاقب بإلغاء نتيجة امتحان الطالب في فصل واحد على الأقل إذا ارتكب المخالفات الواردة بيانها في الفقرة (الخامسة) من المادة المذكورة، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لفصلين دراسيين ، ويفصل الطالب فصلاً نهائيا عند العود.
  • يعاقب الطالب بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو إيقافه عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (السادسة والسابعة   ) من المادة المذكورة.
 

مادة رقم (36)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين وإذا كان الطالب عائدا يفصل من الجامعة.

 

 

مادة رقم (37)

 

في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.

(الفصـــــــــل السادس)

(إجراءات التأديب)

مادة رقم (38)

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة يقدمه إلى إدارة الجامعة.

مادة رقم (39)

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على  إدارة الجامعة تكليف لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يكون احدهم مقررا للجنة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ.

مادة رقم (40)

يتم الإعلان عن التحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل للطالب ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان ، ويجوز إن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال  .

 

 مادة رقم (41)

بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب رغم إعلامه تقدم اللجنة تقريرا مشفوعا بالمحاضر التي أعدتها إلى إدارة الجامعة.

  مادة رقم (42)

في حالة الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من رئيس الجامعة على أن يتكون من ثلاثة  أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة وعضو من الإدارة القانونية على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق ومندوب عن الشؤون الطلابية ويتم إعلان من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان وفي حالة عدم الحضور يصدر القرار غيابيا .

مادة رقم (43)

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق .

مادة رقم (44)

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الجامعة ويعتبر ذلك قرينة على العلم بذلك.

 

مادة رقم (45)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة

مادة رقم (46)

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.

مادة رقم (47)

تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية أمام المحكمة المختصة.

مادة رقم (48)

تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة .

مادة رقم (49)

في حالة وجود أي قصور أو نقص في نصوص هذه اللائحة يتم اللجوء إلى لائحة تنظيم التعليم رقم ( 501 ) لسنة 2010.

مادة رقم (50)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتسري احكامها على جميع طلاب جامعة القدس الاهلية.

 

 

                                                                           تعتمد

                                                                                    رئيس الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

وفي الختام، فإن هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم سير العملية التعليمية وضمان العدالة والشفافية في تقييم أداء الطلبة، بما يسهم في خلق بيئة أكاديمية محفّزة على التفوق والانضباط. وتعدّ هذه الأحكام مرجعًا أساسياً لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وعلى الجميع الالتزام بمضامينها نصًا وروحًا.

وتحتفظ الجهة المعنية بحق تعديل أو تحديث هذه اللائحة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العملية التعليمية وتطورها، على أن يتم الإعلان عن أي تغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(اللائحة الداخلية للدراسة والامتحانات)

                                                     

بعد الاطلاع على : 

قانون رقم (18) لسنة 2010م  بشأن التعليم.

قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (22) لسنة 2008م  بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات.

قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا)  رقم (501)  لسنة 2010م  بشأن إصدار لائحة التعليم العالي.

 

المقرر الدراسي

 

هو جزء من  البرنامج التعليمي الذي تقره الأقسام والجامعة ضمن  الخطة الدراسية ويحدد المحتوى الدراسي لكل مقرر بعدد الوحدات  وتقابله عدد الساعات  توضح  عدد المحاضرات الأسبوعية.

وتتبع الدراسة بالجامعة نظام المقررات  حسب اعتمادها ويكون  لكل مقرر دراسي: 

  1. أستاذ (متخصص) يكلفه القسم من بين  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من المتعاونين، ولأستاذ المادة الاستعانة بالمعيديين  والفنيين  حسب الحاجة.
  2. منسق للمقرر يشرف على كل ما يتعلق بالمادة وله مهام يحددها القسم.
  3. كتاب منهجي وكتب مرجعية يحددها أستاذ المقرر ويعتمدها مجلس القسم.
  4. قاعة دراسية ومعمل أو مختبر (حسب طبيعة كل مقرر).
  5. جدول أسبوعي.

ويجوز أن  يكون  للمقرر الواحد أكثر من  مجموعة بشرط ألا يزيد عدد طلاب كل مجموعة (35) طالبًا في القاعة العادية ، ولا يجوز لأي طالب دراسة أي مقرر ما لم يكن  مسجلًا به رسميًا وعلى الطالب المسجل بالمقرر الحصول على درجة النجاح المقررة لإنجازه.

توزع المقررات  الواردة في المادة (3) على البرنامج الدراسي (الخطة الدراسية) للحصول على الإجازة الجامعية الأولى بما يتفق وخطة كل قسم وبما لا يتجاوز مدة  ثمانية فصول دراسية (أربع سنوات) بحيث تكون مجموع الوحدات المنجزة والمطلوبة للتخرج لدرجة الليسانس بما لا يقل على (120) وحدة ولا يزيد على (125) وحدة ،أما بالنسبة لدرجة البكالوريوس بما لا يقل على (125) وحدة ولا يزيد على (135)  وحدة. 

ويتولى كل قسم بحسب الأحوال إعداد الضوابط الخاصة بآلية تنفيذ وتوزيع درجات  أعمال الفصل والمناقشة النهائية لمقررات  الدراسة الحقلية أو الميدانية أو التدريبية ومشاريع الدراسة والبحث على أن  تعتمد من  مجلس الجامعة.

ويجوز لمجلس القسم اتخاذ الإجراء المناسب  في المقررات  الدراسية بالتعديل أو الإضافة أو الحذف بما تقتضيه التطورات  العلمية ولا يسري التعديل الجديد إلا بعد موافقة مجلس القسم واعتماد مجلس الجامعة.

 

الكادر المساند والوسائل التعليمية

 

على أستاذ المقرر استخدام كافة الوسائل المساعدة على تنفيذ العملية التعليمية وتحسين الأداء بالجامعة وعلى الأخص : 

  • الأشخاص المساعدون من معيدين وفنيي المعامل ومن في حكمهم.
  • القاعة الدراسية والمعمل المناسبين .
  • الأجهزة والمعدات والمختبرات والمواد وغيرها من وسائل الإيضاح اللازمة لتنفيذ العملية التعليمية التي تقدمها الجامعة إذا سمحت  مواردها المالية. 
  • المكتبة العلمية بما تحويه من كتب ومراجع ودوريات علمية.
  • تقنية المعلومات  الحديثة.
  • المكتبة الإلكترونية.

المشرف الأكاديمي

 

هو أستاذ من بين أعضاء هيئة التدريس القارين أو المتعاونين، يكلف من رئيس القسم مشرفًا لمجموعة من  الطلاب بالقسم المعني على ويتولى المهام التالية :

تتحدد مهام المرشد الأكاديمي للطالب على النحو التالي :

أولًا  المهام الفنية

  • تعبئة النماذج الخاصة بكل طالب من الطلاب الذين أوكلت إليه مهمة إرشادهم أكاديمياً،  وتحتوي على الآتي  :
  1. استمارة بيانات الطالب.
  2. الخطة الدراسية للطالب وتحدّثُ كل فصل دراسي .
  3. استمارات التسجيل.
  4. نسخة حديثة من السجل الأكاديمي.
  5. الوثائق الإدارية الأخرى )كاستمارة الحذف والإضافة والاعتذار(.
  6. نموذج التقارير الطارئة لمقابلات المرشد الأكاديمي مع الطلاب وتسليمه لمنسق وحدة الإرشاد الأكاديمي في الجامعة.
  7. نموذج التقرير الفصلي الختامي لمقابلات المرشد الأكاديمي مع الطلاب وتسليمه في نهاية الفصل لمنسق وحدة الإرشاد الأكاديمي في الجامعة.
  8. يمكن للمرشد الأكاديمي التواصل مع منسق وحدة الإرشاد الأكاديمي للحصول على هذه النماذج.
  • عملية تسجيل المقررات

يدرس المرشد الأكاديمي ملف الطالب وتخصصه ويساعده في ملء استمارة التسجيل الخاصة به قبل موعد تسجيله.

  • اختيار المقرر

على المرشد الاطلاع على الخطة الدراسية للطالب من خلال القسم، وذلك لمساعدة الطلاب في اختيار مقرراتهم، وعليه التأكد مما يلي :

  1. نجاح الطالب بتقدير لا يقل عن) د( في كل المقررات المطلوبة والمتطلبات السابقة لدراسة كل مقرر، حيث إنه لن يسمح للطالب بتسجيل مقرر لم ينجح في المتطلب السابق له.
  2. معرفة الحد الأدنى والحد الأقصى من الساعات المعتمدة التي يُسمح للطالب بتسجيلها في وضعه الحالي) العبء الدراسي للطالب(.
  3. يمكن للمرشد الأكاديمي الاطلاع على لائحة القبول والتسجيل على موقع الجامعة.
  • شرح متطلبات التخرج   

بحيث يتعين على الطالب أن يجتاز بنجاح المقررات أو عدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في التخصص موزعة كما يلي :

  1. إتمام متطلبات الجامعة الإلزامية بنجاح.
  2. إتمام متطلبات الجامعة الإلزامية بنجاح.
  3. إتمام متطلبات القسم الإلزامية بنجاح.
  4. إتمام جميع المقررات المطلوبة بمعدل تراكمي لا يقل عن (2).
  • مساعدة الطالب في إعداد جدول زمني وخطة دراسية لإكمال متطلبات التخرج بما لا يتعدى الحد الأقصى من السنوات المسموح بها.
  • شرح معدل  نقاط التقدير ) الفصلي والتراكمي )

يقاس أداء الطالب الفصلي والتراكمي من خلال احتساب معدل نقاط التقدير الفصلي والتراكمي، ويحتسب كل منهما باستخدام المعادلة الحسابية لدرجة التقدير ونقاط التقدير.

  • توضيح الرموز التقديرية لحالات الطالب في احتساب المعدلات .
  • تقييم الأداء

يوضح المرشد الأكاديمي للطالب أن العبء الدراسي يجب أن يتناسب مع المعدل التراكمي بحيث يسهل عليه المضي في خطته الدراسية ويمنعه من التعثر الدراسي.

  • مساعدة الطلاب في اختيار تخصصاتهم  التي تناسب ميولهم وقدراتهم العلمية في الجامعة والأقسام التي تشتمل على أكثر من تخص .
  •  حل المشكلات

يستطيع المرشد الأكاديمي مد يد العون للطلبة في مواجهة الصعوبات التي تتعلق بتخصصاتهم، وذلك من خلال تحديد أسباب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.

  • توجيه الطالب إلى من يستطيع الرد على استفساراته ومناقشته في الموضوعات التي لا يستطيع المرشد الإفادة فيها أكاديميًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا.

ثانيًا : المهام الإدارية  

يقوم المرشد الأكاديمي بمساعدة الطالب في اتخاذ قرارته حيال الإجراءات التالية:

  1. تغيير التخصص ، حذف وإضافة المقررات ،الانسحاب من مقرر، الاعتذار عن مقرر، الاعتذار عن فصل دارسي الانسحاب من الجامعة ( مع ضرورة الرجوع للائحة القبول والتسجيل المنظمة لمثل هذه الإجراءات وما يترتب عليها أكاديميًا، ويمكن الحصول عليها من خلال موقع عمادة القبول والتسجيل على الإنترنت.
  2. غياب الطالب :
يحتسب الغياب من اليوم الأول في الدراسة، حيث توجب السياسة العامة للجامعة  ضرورة توجيه إنذار أول للطالب حال تغيبه نسبة %5 من الساعات التدريسية المعتمدة للمقرر، وتوجيه إنذار ثان إلى الطالب حال تغيبه نسبة %10 من الساعات التدريسية المعتمدة للمقرر، وحرمان الطالب من حضور الامتحان النهائي للمقرر حال تغيبه نسبة 25 % من عدد الساعات المعتمدة للمقرر. ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الامتحان بسبب الغياب راسبًا في المقرر.

 

يراعى عند وضع الجدول الدراسي ما يلي :

 

  • أن يحتوي الجدول على اسم المادة ورقم المجموعة والقاعة وتوقيتها واسم الأستاذ الذي يدرسها.
  • توزيع المقررات  الدراسية على أيام الأسبوع الدراسي.
  • لا يسمح  بأن يكون لأي مقرر أكثر من أربع ساعات في اليوم الواحد باستثناء المقررات المعملية.
  • تجنب تعارض مقررات المستوى الواحد.
  • تجنب تعارض المقررات والمقررات الأخرى غير التمهيدية لها قدر الإمكان. 
  • إعلان الجدول الدراسي قبل بداية تسجيل المواد وعلى الطالب والأستاذ المشرف مراعاة عدم تعارض الجدول الدراسي الأسبوعي للمقررات المسجل بها الطالب. ويتحمل الطالب النتائج المترتبة على مخالفة هذا الشرط.

لا يجوز تغيير مواعيد الجدول الدراسي الأسبوعي لأي مقرر إلا بعد التنسيق مع الدراسة والامتحانات بالقسم والجامعة .

 

 

 

 

)الفصل الأول(

أحكام عامــــــــة

المادة

اختصاصها

مادة رقم ( 1 )

تطبيق اللائحة

مادة رقم ( 2 )

لغة الدراسة

مادة رقم ( 3 )

أقسام الجامعة

مادة رقم ( 4 )

مدة الدراسة

مادة رقم ( 5 )

البرنامج الأكاديمي

 

مادة رقم ( 1 )

 

تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلبة الدارسين بجامعة القدس الاهلية _ طرابلس لنيل الإجازة الجامعية التخصصية (البكالوريوس أو الليسانس).

 

مادة رقم (2)

 

( لغة الدراسة )

اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم والامتحانات في الجامعة ويجوز كتابة المصطلحات العلمية المستعملة باللغة الإنجليزية  ويجوز التدريس باللغة الانجليزية  وذلك حسب التخصص.

 

 

 

مادة رقم (3)

 

( أقسام الجامعة )

   الأقسام العلمية بالجامعة كالتالي :-

 

العلــــــــوم الإنسانيـــــــة

العـــــــــــلوم التطبيقيـــــة

قسم ادارة الاعمال

قسم علوم الحاسوب

قسم المحاسبة

 

قسم القانون

 

 

مادة رقم ( 4 )

( مدة الدراسة )

خصائص الدراسة بالجامعة  :-

 

  1. نظام الدراسة بالجامعة  ثمانية فصول دراسية  ثلاثة فصول  في العام الدراسي ويعرف أولهما بفصل الربيع  والثاني بفصل الخريف ، والثالث فصل الصيف  و هذا الفصل اختياري للطلبة وبما لا يتعارض مع البرنامج الدراسي بالجامعة .
  2. مدة الدراسة بالفصل الدراسي (16)  ستة  عشر أسبوعا بما فيها فترة الامتحانات.
  3. يبدأ فصل الربيع مع بداية شهر مارس وينتهي مع نهاية شهر يونيو.
  4. يبدأ فصل الصيف مع نهاية بداية اغسطس وينتهي مع نهاية شهر سبتمبر( لا تزيد المقررات الدراسية عن 3 مقررات ) .
  5. يبدأ فصل الخريف مع بداية شهر نوفمبر وينتهي مع نهاية شهر يناير.
  6. اما عطلة نصف السنة بعد نهاية فصل الخريف وتكون مدتها  أسبوعين .

مادة رقم ( 5 )

 

( البرنامج الأكاديمي )

 

البرنامج الأكاديمي  هو مجموعة من الأنشطة العلمية النظرية  و العملية  تدرس للحصول على درجة علمية تخصصية.

 

(الفصــــــل الثاني )

 

نظام الدراسة والامتحانات

نظام التسجيل و القبول

المادة

اختصاصها

مادة رقم (6)

ضوابط وشروط قبول الطلبة

مادة رقم (7)

المستندات المطلوبة للتسجيل

نظام التسجيل والانتقال

مادة رقم (8)

صرف رقم القيد

مادة رقم (9)

التسجيل والإرشاد

مادة رقم (10)

حقوق الطالب الأكاديمية

مادة رقم (11)

الانتقال بين الأقسام

مادة رقم (12)

تجديد القيد

الغياب وإيقاف القيد

مادة رقم (13)

الغياب

مادة رقم (14)

وقف القيد

التقييم والامتحانات

مادة رقم (15)

لجنة للإشراف على الامتحانات النهائية

مادة رقم (16)

تقيم درجات المقرر الدراسي

مادة رقم (17)

الغياب عن الامتحانات الدورية

مادة رقم (18) + مادة رقم (19 )

الغياب عن الامتحانات النهائية

مادة رقم (20)

الطعن والتظلم

مادة رقم (21)

تقدير الدرجات

مادة رقم (22)

الإنذارات والفصل

 

أولاً  نظام التسجيل و القبول

مادة رقم (6)

 

يتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط الآتية:-

أن يكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وفق الإجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافدة في الجامعات الليبية .

  1. للطالب الحق في الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبته ووفقاً لتخصصه والإجراءات واللوائح المعمول بها الجامعة  
  2. تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقا للمادة رقم (7) المذكورة أدناه من هذه اللائحة .
  3. تقبل الجامعة الطلبة المنتقلين من مؤسسات مناظرة أخرى ويشترط في الطالب المنتقل أن يقدم المستندات التي تبين المواد والمقررات التي درسها والمحتوى العلمي لكل منها وعدد الوحدات في كل مقرر والدرجات المتحصل عليها ويحال الملف الأكاديمي إلى اللجنة الدائمة للمعادلات أو القسم المختص لإتمام إجراءات المعادلة .
  4. تكون صلاحية قبول بعض أو كل المقررات الدراسية للجنة الدائمة للمعادلة أو اللحنة العلمية بالقسم ، بشرط ان لا تزيد المقررات الدراسية التي تعادل للطالب عن نصف المقررات اللازمة للتخرج بالقسم المختص.
  5. يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من القسم المختص.
  6. تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالب بتقدير أقل من (50%) خمسين بالمائة.
  7. يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها بالكامل.

 

مادة رقم (7)

أولاً:- المستندات المطلوبة للتسجيل

  1. تسجيل طالب جديد

ب-تسجيل طالب منتقل

 

  1. النسخة الأصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. كشف درجات  معتمد من المؤسسة  التي كان يدرس بها الطالب .
  3. محتوى  المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة التي كان يدرس بها الطالب .
  4. شهادة الميلاد .
  5. عدد (8) صور شخصية حديثة .
  6. تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة.

ج- تسجيل طالب وافد

 

  1. النسخة الأصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (معتمدة من ضمان الجودة).
  2. عدد (6) صور شخصية حديثة .
  3. صورة من جواز سفر وصورة من  الإقامة سارية المفعول.
  4. تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة

 

 

 

 

مادة رقم (8)

نظام التسجيل و القيد

 

يمنح رقم قيد للطالب للدراسة بالجامعة ويتكون الرقم من سبعة أرقام كما يلي:-

  • الرقم الأول والثاني من اليسار يدل على رقم رمز سنة التسجيل .
  • الرقم الثالث يدل على رقم رمز الفصل الدراسي   .
  • الرقم الرابع والخامس والسادس والسابع يدل على رقم رمز تسلسل تسجيل الطلاب بالجامعة     .
.

مادة رقم (9)

يخضع الطالب خلال دراسته بالجامعة للنقاط الآتية :-

1- وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم كل طالب بالتسجيل لكل فصل دراسي.

2- تتم إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة .

3- لا يجوز تسجيل اي طالب بعد انتهاء الأسبوع الثالث من بداية التسجيل .

4- يجب على الطالب دراسة المقررات الدراسية أول بأول وذلك حسب الخطة الدراسية المعتمدة لكل قسم  .

6- يسجل الطالب في مشروع التخرج في أخر فصل دراسي .

7- الحد الأدنى للتسجيل (9) وحدة دراسية في كل فصل دراسي ولا يزيد على المقررات المحددة بالخطة الدراسية حسب نظام الفصل المغلق .

مادة رقم (10)

تضمن الجامعة للطالب الحقوق الأكاديمية الآتية :-

  1. يكون لكل طالب ملف علمي يحتوي على جميع النسخ الأصلية من نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي بالقسم والذي يتولى إرشاد الطالب علمياً، وذلك حسب الخطة الدراسية المعدة بالقسم.
  2. يكلف كل قسم مرشدا علميا لكل طالب للإشراف على برنامجه الدراسي بداية من دخوله القسم إلى حين تخرجه.
مادة رقم (11)

يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى قسم أخر في الجامعة بعد موافقة المرشد الأكاديمي بالقسم المسجل به الطالب أولاً تم موافقة القسمين المعنيين وإحالة الإجراءات لمسجل الجامعة.

مادة رقم (12)

على الطالب تجديد قيده في بداية كل فصل دراسي ويكون تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك من قبل رئيس القسم المختص والمرشد الأكاديمي متضمنا المقررات الدراسية المقيد بها الطالب، ، ويتم تجديد القيد في المواعيد المعلن عنها بالجامعة .

مادة رقم (13)

ثالثاً الغياب وإيقاف القيد

خلال الفصل الدراسي يجب مراعاة الاتي :-

  1. يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمية العملية ولا يحق له الدخول للامتحان النهائي لأي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن 25% بدون عذر في حال صفة قيده نظامي.
 

  1. ويعطى درجة صفر في كل من أعمال الفصل والامتحان النهائي لذلك المقرر، وتطبق عقوبة الغياب بعد اعتمادها من القسم .
  2. إذا حالت ظروف الطالب  دون حضور 75% من عدد الأسابيع المقررة للدراسة وسمح تخصصه بذلك و بناء على اقتراح القسم المختص يمكن الطالب من دخول الامتحانات الجزئية والنهائية لمقرر .
 

مادة رقم (14)

يمكن للطالب إيقاف قيده حسب الحالات الآتية:-

1- يوقف قيد الطالب لفصل دراسي واحد خلال فترة دراسته بالجامعة إذا قدم المعني طلبا يقبله مرشده الأكاديمي ويعتمده القسم المختص ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

2- يوقف قيد الطالب لفصل دراسي ثان خلال فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالقسم المختص ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

3- يجوز في حالة اضطرارية إيقاف قيد الطالب لفصل دراسي ثالث وللمرة الأخيرة خلال فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالجامعة ويحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

مادة رقم (15)

رابعاً التقييم والامتحانات

تشكل اللجنة العلمية بالجامعة لجنة للإشراف على الامتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها.

مادة رقم (16)

  1. يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إذا حصل على مجموع درجات 50% خمسين بالمائة على الأقل في هذا المقرر.
  2.  تحسب تقديرات كل مقرر من (100%) وذلك على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاية الفصل وذلك بنسبة 40% لأعمال السنة و 60% للامتحان النهائي.
  3. تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحان جزئي او اكثر  وتدخل الامتحانات الشفهية والتقارير في أعمال الفصل الدراسي.
4- يتم اعتماد النتيجة النهائية للمقرر الدراسي من قبل رئيس القسم المختص وكذلك رئيس قسم الدراسة والامتحانات بالجامعة.

مادة رقم (17)

في حالة تغيب الطالب عن حضور أي من الامتحانات الدورية لأسباب مقنعة يجوز إجراء الامتحان وذلك وفق الشروط التالية:-

1-أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه.

2- موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئيس القسم .

مادة رقم (18)

لا يسمح لأي طالب بإجراء الامتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن الامتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك الامتحان.

 

 

 

مادة رقم (19)

يمكن أن يستثنى من المادة السابقة (18) بموافقة كل من رئيس القسم وإدارة الشؤون العلمية وإدارة المسجل العام  حسب الشروط التالية :-

1- أن يكون عذر الغياب عن الامتحان قاهرا.

2-أن لا يكون الطالب قد سبق تغيبه عن أي من الامتحانات النهائية بالفصول السابقة.

3- أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقا بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه وفي موعد أقصاه أسبوعا من انتهاء الامتحانات النهائية لذلك الفصل.

مادة رقم (20)

يجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فيما لا يزيد عن مقررين من ومود الرسوب وذلك وفق الإجراءات والضوابط التالية:-

1- أن يقدم نموذج طعن للمراجعة إلى القسم العلمي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

2- أن يرفق بالنموذج إيصال بالرسوم المالية والمحدد باللائحة المالية بالجامعة  .

3- تتولى اللجنة العلمية بالقسم بتشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة كراسة الإجابة ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم المختص وقسم الدراسة والامتحانات بالجامعة.

4- في حالة تبث صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالب ويتم إعادة قيمة الطعن له ، وأما إذا لم يثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هي عليه.

مادة رقم (21)

نظام الدراسة بالجامعة نظام الفصل المفتوح الذي أقره رئيس الجامعة (قرار رئيس الجامعة رقم 12 لسنة 2023م )- بشأن الإنتقال من الفصل الدراسي المغلق الى الى نظام الفصل الدراسي المفتوح . – وكان العمل بنظام الفصل المغلق  الذي يجمع ما بين نظام الفصل الدراسي  ونظام السنة الدراسية ، فاذا رسب الطالب في ثلاث مقررات فاكثر ، يعيد الطالب مواد الرسوب فقط بالفصل الدراسي التالي دون اضافة اي مقررات  اخرى .ويجوز اجراء امتحان للطالب الراســــــــــــب في مقررين على الاكثر حال تجديد قيده بالفصل التالي .

 

مادة رقم ( 22 )

تحسب درجات الطالب ومعدله على النحو الآتي :-

  1. يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بنفس الفصل الدراسي ويدرج ضمن حساب المعدل العام جميع المقررات التي درسها الطالب في القسم.
  2. تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة وذلك حسب النسب التالية :-

 

ت

الدرجات

التقدير

1

من 85 إلى 100

ممتاز

2

من  75  إلى أقل من  85

جيد جدا

3

من 65  إلى أقل من  75

جيد

4

من 50  إلى أقل من  65

مقبول

5

من  35 إلى أقل من  50

ضعيف

6

أقل من 35

ضعيف جدا

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة رقم (23)

ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في الحالات التالية:-

1- إذا تدنى معدله العام إلى اقل من 50% مع نهاية إي فصل دراسي  ويعتبر إنذار، و يلغى أي إنذار في حالة تجاوز الطالب المعدل العام 50% .

يفصل الطالب من الجامعة ولا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الحالات الآتية:

2- إذا تحصل على ثلاثة إنذارات متتاليين بتقدير عام ضعيف جدا ( اقل من 35%)

3- إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف ( اقل من 50%)

 

 الفصـــــــــل الثالث

(متطلبات التخرج)

مادة رقم (24)

يمنح الطالب درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس، الليسانس) بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام لا يقل عن (50%) خمسين بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات المطلوبة التي درسها في القسم بنجاح.

 

مادة رقم (25)

يدرس الطالب للحصول على درجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس ، الليسانس) مقررات تكون مجموع وحداتها كالتالي :-

القسم

التصنيف

مجموع الوحدات اللازمة للتخرج

الإجازة المتخصصة

إدارة أعمال

العلوم الإنسانية

 

 

الحد الأدنى 120

 

البكالوريوس

المحاسبة

البكالوريوس

القانون

الليسانس

علوم الحاسوب

العلوم التطبيقية

البكالوريوس

 

ملاحظة :-

          للتخرج بدرجة ليسانس العلوم الانسانية أو درجة  بكالوريوس للعلوم التطبيقية يتطلب الامر استفاء امرين أساسيين

  1. المعدل التراكمي (GPA ) أو النسبة المئوية كما في المادة رقم ( 22 )
  2. عدد الساعات المعتمدة ( الساعات الدراسية )
  • تستمر برامج الليسانس عادة ( 8 ) فصول دراسية .
  • عدد الساعات المطلوب يختلف حسب التخصص و متوسطها يتراوح بين ( 120 ) – ( 140 ) ساعة دراسية معتمدة

 

 

(الفصـــــــل الرابع )

(المخالفات التأديبية)

مادة رقم (26)

 

على الطالب الالتزام بأداء واجباته على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتماده طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي  والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

 

مادة رقم (27)

 

 يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة بالجامعة  وفي أي مكان من ملحقاتها بارتكاب فعل تحضره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء الواجب كطالب  .

ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله .

مادة رقم (28)

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :-

  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  • الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة .
  • الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
  • ارتكاب أي سلوك منافي للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة بالجامعة.
  • الجرائم المخلة بالشرف .
مادة رقم (29)

 

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:-

  • الضرب أو الإيذاء أو التهديد.
  • السب أو القذف.
  • الإهانة.

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها ، وبحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو بالإشارة.

مادة رقم (30)

 

يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة:-

إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها لو جزئيا.

سرقة الأموال العامة أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها .

الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه في الوقت المحدد.

 

 

 

 

 

مادة رقم (31)

 

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:-

  • تزوير المحررات الرسمية الشهادات والإفادات و الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة الفاعل أو لغيره ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب أخر لأداء الامتحان وتسرى العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه من الطلاب .
  • إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سيرا لدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
  • التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات  أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات .
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفق الأحكام هذه اللائحة.
  • أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
مادة رقم (32)

يعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية :-

  • جرائم الاعتداء على العرض ولو تم برضي المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الأخر شريكا في الجريمة إذا كان طالبا أو طالبة  .
  • تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو المساس بالآداب العامة وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
 

 (الفصـــــــــــل الخامس)

(العقوبات التأديبية)

مادة رقم (33)

كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، ويفصل الطالب من الجامعة إذا كان عائداً.

مادة رقم (34)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية وتضاعف العقوبة عند العود ، ولا يعود إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الإضرار التي أحدثها.

 

مادة رقم (35)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (13) على النحو التالي :-

  • يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين ( الاولى و الثانية ) من المادة المذكورة  ويفصل الطالب من الدراسة فصلا نهائيا عند العود .
  • يـــــــــــــعاقب الطالب بالحرمان من دخول لامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (الثالثة  و الرابعة ) من المادة المذكورة، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  • يعاقب بإلغاء نتيجة امتحان الطالب في فصل واحد على الأقل إذا ارتكب المخالفات الواردة بيانها في الفقرة (الخامسة) من المادة المذكورة، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لفصلين دراسيين ، ويفصل الطالب فصلاً نهائيا عند العود.
  • يعاقب الطالب بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو إيقافه عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (السادسة والسابعة   ) من المادة المذكورة.
 

مادة رقم (36)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين وإذا كان الطالب عائدا يفصل من الجامعة.

 

 

مادة رقم (37)

 

في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.

(الفصـــــــــل السادس)

(إجراءات التأديب)

مادة رقم (38)

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة يقدمه إلى إدارة الجامعة.

مادة رقم (39)

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على  إدارة الجامعة تكليف لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يكون احدهم مقررا للجنة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ.

مادة رقم (40)

يتم الإعلان عن التحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل للطالب ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان ، ويجوز إن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال  .

 

 مادة رقم (41)

بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب رغم إعلامه تقدم اللجنة تقريرا مشفوعا بالمحاضر التي أعدتها إلى إدارة الجامعة.

  مادة رقم (42)

في حالة الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من رئيس الجامعة على أن يتكون من ثلاثة  أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة وعضو من الإدارة القانونية على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق ومندوب عن الشؤون الطلابية ويتم إعلان من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان وفي حالة عدم الحضور يصدر القرار غيابيا .

مادة رقم (43)

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق .

مادة رقم (44)

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الجامعة ويعتبر ذلك قرينة على العلم بذلك.

 

مادة رقم (45)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة

مادة رقم (46)

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.

مادة رقم (47)

تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية أمام المحكمة المختصة.

مادة رقم (48)

تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة .

مادة رقم (49)

في حالة وجود أي قصور أو نقص في نصوص هذه اللائحة يتم اللجوء إلى لائحة تنظيم التعليم رقم ( 501 ) لسنة 2010.

مادة رقم (50)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتسري احكامها على جميع طلاب جامعة القدس الاهلية.

 

 

                                                                           تعتمد

                                                                                    رئيس الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

وفي الختام، فإن هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم سير العملية التعليمية وضمان العدالة والشفافية في تقييم أداء الطلبة، بما يسهم في خلق بيئة أكاديمية محفّزة على التفوق والانضباط. وتعدّ هذه الأحكام مرجعًا أساسياً لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وعلى الجميع الالتزام بمضامينها نصًا وروحًا.

وتحتفظ الجهة المعنية بحق تعديل أو تحديث هذه اللائحة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العملية التعليمية وتطورها، على أن يتم الإعلان عن أي تغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موعد الدراسة

ربيع 2025

الجدول الدراسي


جدول الربيع 2025


الخطة الدراسية